30/06/2011
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 291 /2011
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 291/2011
- التاريخ
- 30/06/2011
- الرئيس
- جمال محمود
- الأعضاء
- خاط
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول طلب تصحيح الخصومة وادخال المدعى عليه في المحاكمة ورد طلب التعويض عن الصرف التعسفي لتقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة في المادة 50 فقرة ب من قانون العمل والزم المدعى عليها بان تدفع للمدعي ما يوازي راتب شهرين كبدل انذار بعد التثبت من سوء نيتها وذلك في تخفيض راتب المدعي والزم المدعى عليها بدفع زيادة غلاء المعيشة عملا بالمادة الثانية من المرسوم رقم 500 تاريخ 14/10/2008 وبدلات الاجازة السنوية بما يعادل راتب شهرين ونصف وايام الاعياد الرسمية بما يوازي راتب شهرين وبدل النقل عن خمس سنوات عملا بالمرسوم 7724 تاريخ 5/4/2004 والزم المدعى عليها بدفع تعويض نهاية الخدمة للمدعي استنادا للمادة 54 معطوفة على المادة 56 من قانون العمل. وقضى بان لا سلطة له لاعطاء المدعي شهادة حسن سلوك والتي يعود سلطة اعطائها لرب العمل. وبعد قبول طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة الزم المدعى عليها بدفع بدلات الاشتراك عن المدعي وفقا لاحكام وانظمة الصندوق.
مُستشهد به