الأحكام

24/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 292 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
292/2003
التاريخ
24/12/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الشكل، لعدم تحقّق الشرط الخاص المتعلّق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، بين المرجعين البدائي والاستئنافي، وفي هذه الدعوى بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، ما يؤدّي الى رد التمييز في الشكل.

يقبل التمييز في الشكل، عند تحقّق الشرط الخاص المتعلّق بالاختلاف بالوصف القانوني للفعل الجرمي، بين مرجعين قضائيين، من الدرجة الاولى والدرجة الثانية اي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، ما يؤدّي الى قبول التمييز في الشكل.

لا يقبل التمييز في الاساس، في الدعوى المتكوّنة بين النيابة العامة الاستئنافية، والمميّز عليهم، لعدم اعتبار المخطوط المضبوط بحوزتهم من قبل السلطات الامنية، بمثابة مستند ادانة بجناية المادة 288 عقوبات، لان العلاقات بين لبنان وسوريا تحكمها اتفاقية التنسيق والاخوّة، ولا تأثير للمخطوط على هذه العلاقات الاخوّية، ما يؤدّي الى رد التمييز في الاساس.