الأحكام

27/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 292 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
292/2004
التاريخ
27/10/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لجهة عدم تعيين محام خلال المهلة القانونية توصلا الى الاستجواب التمهيدي، ما إنعكس تأخيرا في إتمام الاجراءات، هذا السبب التمييزي هو في غير محله لان المتهم لم يتضرر من هذا التأخير، وبالتالي لا يؤدي هذا السبب الى البطلان لعلة عدم مراعاة المهلة المذكورة، لعدم وجود نص يجيزه.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادتين 639 و640 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، هو في غير محله، لان جناية السرقة والمتمثلة بتسلق المتهم سطح المبنى، ودخوله من النافذة المفتوحة المحاذية للمكان المقصود، واتمامه فعل السرقة، هو الوصف القانوني الصحيح، والذي اعطته محكمة الجنايات، وهو الذي حصل فعلا، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل، هو في غير محله، لان التعليل الذي اعطته المحكمة للحكم المطعون فيه كاف وواف، بوجود إثبات دافع على حصول فعل السرقة مع وصف قانوني صحيح، ما يؤدي ا لى رد السبب التمييزي.