الأحكام

20/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 292 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
292/2005
التاريخ
20/06/2005
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم دعوة الشهود لا تعتبر مخالفة لموجب الزامي ولا تستوجب نقض الحكم. يعود لمحكمة الجنايات ان تقدر دعوة الشهود او عدمها ولها اذا ارتأت ذلك ان تستند الى التحقيقات فقط. يرد السبب التمييزي لعدم وجود مخالفة للقانون.

ان عدم الاخذ بادلاء المتهم بالدافع الشريف الذي ادلى به لتخفيف العقوبة لا يعتبر مخالفة للمادة 274 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان الدافع الشريف المدلى به هو الاتجار بالمخدرات لمحاولة القاء القبض على خاطف شقيق المتهم، وهو ليس بالدافع النزيه المترفع عن المنافع الشخصية والانانية، وبالتالي لا يستوجب على المحكمة ان تأخذ به لتحقيق العقوبة. يرد السبب التمييزي.

ان الادلاء بتناقض الادلة ليس في محله القانوني. لقد استندت المحكمة لتجريم المتهم بجرم تعاطي المخدرات والاتجار بها الى اقراره الواضح والصريح امام المحكمة بذلك، ولا تأثير لنتائج الفحوصات المخبرية التي جاءت سلبية والمتعلقة بتعاطي المخدرات. ان الاستناد الى الاقرار هو كاف للادانة. يرد السبب التمييزي.