16/01/2014
شورى حكم رقم : 292 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 292/2014
- التاريخ
- 16/01/2014
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- سرحان، الامين، نصر، مداح، الصايغ عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعتبر القضاة المتدرجين الذين يتم تعيينهم قضاة اصيلين ولم يجر الحاقهم بمراكز قضائية ملحقين حكما بوزارة العدل خلال الفترة ما بين تعيينهم قضاة اصيلين وتاريخ صدور مرسوم التشكيلات القضائية، وتطبق عليهم الاحكام التي ترعى الاوضاع القانونية للقضاة العاملين في الوزارة المذكورة. لذلك يستفيد هؤلاء القضاة تبعا لمبدأ المساواة مع بقية زملائهم الملحقين بالوزارة من تعويض شهري مقداره 20 بالمئة من راتبهم وذلك عملا بالمادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16-9-1983 والمادة الاولى من المرسوم رقم 3905/1993، الامر الذي يستوجب قبول المراجعة المقدمة منهم وابطال قرار الرفض الضمني بعدم صرف التعويضات المستحقة لهم.