الأحكام

13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 292 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
292/2010
التاريخ
13/07/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الحلو، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام المتهم بقتل الضحايا بالاشتراك مع آخرين، عن سابق تصور وتصميم بعد الاتفاق على ذلك لاسباب شخصية تأرية. لقد ثبت الجرم بالعطف الجرمي المعزز بادلة اضافية وهي اقرار المتهم فقد اظهرت افادته تفاصيل دقيقة عن الجرم، وتطابق افادة المتهم مع افادة احدى الضحايا وظروف القضية والعداوة بين العائلتين.

لا يؤخذ برجوع الضحية الشاهدة عن شهادتها لتناقض افاداتها وتعاطفها مع المتهم بعد اجراء المصالحة. يجرم المتهم سندا للمادة 549 عقوبات.

يجرم المتهم سندا للمادة 549/201 عقوبات لاقدامه على محاولة قتل عمدا.

يدان المتهم سندا للمادة 72 اسلحة لحمله سلاح دون رخصة.

يحكم على المتهم بالنسبة الى القتل عمدا بالاعدام ويمنح الاسباب التخفيفية (م 253 عقوبات) بسبب قدم الجرم والاسقاط الحاصل من المدعين والمصالحة الجارية بين العائلتين لوقف التأر بينهما فتصبح العقوبة 12 سنة اشغال شاقة وتخفض سندا لقانون العفو العام، المادة 4 منه الى 6 سنوات اشغال شاقة.

يحكم على المتهم بالنسبة لمحاولة القتل عمدا بالاشغال الشاقة 16 سنة ويمنح الاسباب التخفيفية فتصبح العقوبة 8 سنوات اشغال شاقة وتخفض الى 4 سنوات سندا لقانون العفو العام المادة 4 منه.

يحكم على المتهم بالحبس 6 اشهر لحمله سلاح دون رخصة وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد: 6 سنوات اشغال شاقة.