27/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 292 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 292/2004
- التاريخ
- 27/10/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 320 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لجهة عدم تعيين محام خلال المهلة القانونية والتأخير في اتمام اجراءات الاستجواب التمهيدي، هو في غير محله، لعدم تضرر المتهم من هذا التأخير، وبالتالي هذا السبب لا يؤدي الى البطلان لعلة عدم مراعاة المهلة المذكورة.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المواد 639 و640 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، هو في غير محله، لان جناية السرقة المتمثلة بتسلق المتهم سطح المبنى، ودخوله من النافذة المفتوحة المحاذية، الى المكان المقصود، واتمامه فعل السرقة، هو الوصف القانوني الصحيح الذي اعطته محكمة الجنايات والثابت حصوله، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.
ان السبب التمييزي المبني على النقض في التعليل، هو في غير محله، لان التعليل الذي اعطته المحكمة للحكم المطعون فيه كاف ويفي بالمطلوب، لوجود اثابت على حصل السرقة، مع الوصف القانوني الصحيح، وكل ذلك يؤدي الى رد السبب التمييزي.