الأحكام

23/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
293/2005
التاريخ
23/11/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يقبل التمييز اساسا في ما يتعلق بالدفع الشكلي بمرور الزمن لناحية جرم الاحتيال الذي نصت عليه المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 10/03/1943، لكون هذا الدفع ضم الى اساس النزاع، ولكون القرار المطعون فيه لم يبت بالدفع بمرور الزمن لجهة جرم الاحتيال، اذ ان القرارات التي تقبل التمييز على حدة هي التي تبت بدفع او اكثر من الدفوع الشكلية، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا عملا بنص المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001.

لم يقبل التمييز اساسا في ما يتعلق بالدفع الشكلي بمرور الزمن لناحية جرم اساءة الامانة الذي نصت عليه المادة 671 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، لان اساءة الامانة لا تحصل الا من تاريخ تبلغ الانذار المرسل الى المدين، دون وفاء المبلغ المطالب به، ما يجعل الزمن لا يمر على هذا الجرم وبالتالي يرد التمييز اساسا.