الأحكام

23/01/2002

شورى حكم رقم : 294 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
294/2002
التاريخ
23/01/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوفر صفة الادعاء والمصلحة وفقا للمادتين 106 و109 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لانه يحق لكل مواطن بالبلدية الطعن بصحة الانتخابات البلدية.

ولا يقبل طلب رد الدعوى شكلا لان عدم الطعن بطلب الترشيح لا يشكل الرضوخ ولا يعد بمثابة تنازل عن حق الطعن ولا يوجد رضوخ صريح.

يتم ابطال انتخاب عضو مجلس بلدي بسبب عدم توفر شرط الاهلية لان المرشح متقاعد في قوى الامن الداخلي، ولكن لم يمر على تقاعده فترة ستة اشهر المفروضة لقبول ترشيحه.

ويجب تطبيق الاصول المحددة في المادة 21 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين، والمادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات).

ولا يقبل طلب حلول اول الخاسرين في المركز الشاغر محل العضو البلدي الذي ابطل انتخابه لانه يجب اجراء انتخابات جديدة حفاظا على مبدأ السيادة.