11/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 294/2004
- التاريخ
- 11/11/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المواد 188-192-635-638 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 والمادة 42 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير محله القانوني لان جريمة سرقة السيارة صدر فيها قرار جنائي نظرا لتوافر العنصر المادي والعنصر المعنوي، وبالتالي اثبات عناصر الجرم الجزائي، اما في ما خص عدم احتساب مدة الاحتجاز فقد تم تحديد هذه المدة عملا بالمادة 24 اصول محاكمات جزائية والتي تمّ حسمها قانونا من مقدار العقوبة المقضي بها.
ان السبب التمييزي المبني على اغفال الاصول المفروضة فيما خص المادة 76 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير محلّه القانوني لناحية اغفال تنبيه المميز الى حقه بالاستعانة بمحام لانه تبيّن من محضر ضبط المحاكمة الجنائية خلو هذا المحضر من التنبيه الى هذا الحق، وبالتالي عدم جواز الادلاء بهذا السبب للمرة الاولى امام محكمة التمييز، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي ومعه رد التمييز في الاساس.