الأحكام

27/02/2006

شورى حكم رقم : 294 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
294/2006
التاريخ
27/02/2006
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
سرحال، الجميل
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في بيروت لان المراجعة اصبحت جاهزة للبت مما يقتضي ضم الطلب الى الاساس.

وتقبل المراجعة شكلا لتوافر الشروط القانونية فيها وتقديمها ممن له الصفة القانونية استنادا الى المادة 100 من قانون البلديات، فالمحافظ في مدينة بيروت هو رئيس السلطة التنفيذية لبلدية بيروت وهو الممثل القضائي لها وله ان يتخّذ جميع الاجراءات القانونية التحفظية، لذا فان استئناف المحافظ للحكم البدائي الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية يكون مقبولا لتوافقه مع الاصول القانونية بابراز البلدية الترخيص الصادر عن مجلسها ومراعاة المهلة القانونية في تقديمها.

ولا يبطل القرار المطعون فيه لانه صحيح صادر عن المرجع المختص تطبيقا للقانون القديم، فتكون لجنة الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة هي صاحبة الاختصاص لاصداره لانه من غير الممكن تطبيق المادتين 61 و62 من نظام مجلس شورى الدولة واعطاء الاختصاص للمحاكم الادارية لعدم صدور قرار وزير العدل التنظيمي لمباشرة تنفيذ احكام القانون الجديد (استنادا الى المادة 34 من القانون 227/2000)، لذا يقتضي الابقاء على النصوص القانونية السابقة التي ترعى اختصاص لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية.

كما ان القرار غير فاقد التعليل والاساس القانوني، فاللجنة قد علّلت قرارها استنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية في تخمينها للقيمة التأجيرية للعقار المبني موضوع النزاع مستندة الى اسس وعناصر متعدّدة من موقع العقار ومساحته والمنطقة الموجود فيها، ممكّنا قاضي الاستئناف من اجراء مراقبته عليه.