الأحكام

18/04/2000

شورى حكم رقم : 294 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
294/2000
التاريخ
18/04/2000
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
كنعان، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل الدفع المتعلق بمخالفة القانون بعد الادلاء بوسائل الدفاع في اساس النزاع. فلا يقبل الدفع بمخالفة المادة 74 من المرسوم رقم 11574 تاريخ 30-12-68 المتعلق بدفتر شروط تعهدات لوازم الجيش والادلاء بعدم قيام المتعهد باستصدار قرار من السلطة العسكرية قبل ربط النزاع, إذ كان على الخصم الادلاء بهذا العيب الشكلي فور الاطلاع عليه. وهذا العيب لا يتعلق بالانتظام العام ولا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية فيكون الدفع غير قانوني وتكون الدعوى مقبولة لتوفر سائر الشروط الشكلية.

تكون الدولة مسؤولة عن عدم تنفيذها موجباتها التعاقدية.

وبما انها أجرت عقد صفقة بالتراضي بصورة قانونية وتم استلام البضاعة المكونة من ادوية ومستحضرات طبية ونظمت

فواتير استلام بذلك, فإن عدم تسديدها لفاتورتين دون مبرر قانوني يجعلها مسؤولة اداريا. ولا يمكن فسخ عقد الصفقة لان البائع لم يخطىء في التنفيذ وقد نفذ كامل موجباته وعدم التسديد يشكل ضررا للبائع وكسبا غير مشروع للدولة. لذلك تكون الدولة ملزمة بالتعويض على البائع وتسري الفائدة من تاريخ صدور الحكم.