04/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 294 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 294/2002
- التاريخ
- 04/02/2002
- الرئيس
- بشير دادنجي
- الأعضاء
- سعد، رزق الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاعتراض على الحكم المتعلق باتعاب المحاماة لتقديمه ضمن المهلة, لان وثيقة تبليغ الحكم لم تتضمن تحديد مهلة الطعن كما تنص المادة 405 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لذلك لا تسري مهلة الاعتراض بحق المعترض.
تتوجب اتعاب المحاماة عن الدعاوى والاعمال التي قام بها الوكيل لصالح موكله بناء على الاتفاق المعقود بينهما. ويحق للمحكمة تقدير قيمة الاتعاب وفقا للمادة 96 محاماة عند عدم وجود اتفاق خطي بين الاطراف وعدم ثبوت قانونية الالتزامات. وبما ان القيم اتفق مع الوكيل على تنفيذ اعمال لصالح المحجور عليه ولكن دون موافقة من المحكمة المشرفة على ادارة اموال المحجور عليه وفقا لقرار القيمومة.
وبما ان الوكيل انجز مهاما تتعلق بدعوى اخلاء مأجور واجراءات انتقال تركة، يكون دينه مستحقا. ويحق له وفقا للمادة 68 محاماة استيفاء النفقات التي تكبدها لانجاز عمله. وتدخل اتعاب كاتب العدل ضمن هذه النفقات في حال ثبوت دفعها. ويستحق المحامي بدل الاتعاب عن كل قضية انجزها ولا يتوجب له تعويض سنوي مقطوع لعدم اثبات الاتفاق على ذلك.