07/02/2013
شورى حكم رقم : 294 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 294/2013
- التاريخ
- 07/02/2013
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، روكز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل المراجعة المشتركة المقدمة طعنا باكثر من قرار واحد وذلك لتوافر التلازم والارتباط الوثيق بين القرارات موضوع الطعن، بحيث ان الحل الذي يقرر لاحدها من شأنه التأثير في الحل الذي يقرر للاخر.
لا يجوز لاحد لاحد الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
وان جواب الادارة بان المؤسسة المصنفة تستوجب التصريح، يشكل القرار الاداري النافذ والضار القابل للطعن امام مجلس شورى الدولة وفقا لاحكام المادتين 67 و68 من نظام مجلس شورى الدولة، ويكون ربط النزاع جاء في موقعه الصحيح.
وتنقطع مهلة المراجعة اذا تقدم صاحب العلاقة ضمن المهلة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها، وفي هذه الحال تبتدىء المهلة من تاريخ تبليغ القرار وذلك وفقا لاحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان قرار اقفال المؤسسة المصنفة - مزرعة مواشي - واقع في محله الصحيح بسبب فقدان شروط الترخيص.
ويتوجب على كل مستثمر لمؤسسة مصنفة الحصول على الترخيص وفقا لاحكام المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 والمادة 10 من المرسوم التطبيقي رقم 1119/1936.
ولا مجال للاعتداد بالحقوق المكتسبة بالنسبة الى المحلات المصنفة في ظل تغير الاوضاع القانونية.
وان قرار المحافظ باقفال مؤسسة المستدعي التي تعمل دون ترخيص جاء تطبيقا لاحكام المادة 13 من المرسوم رقم 1119/36 وان القرار المطعون فيه بعدم منحه ايصالا بالتصريح يكون واقعا في محله القانوني الصحيح.
وان القرار التأكيدي هو القرار الذي يبين الموقف ذاته للقرار الاساسي ولا يفتح مهلة الطعن. وان القرار المطعون فيه في المراجعة الثانية والمتضمن اخلاء المؤسسة المصنفة من المواشي خلال 48 ساعة هو قرار تأكيدي وتنفيذي لقرار الاقفال وهو يؤكد الموقف ذاته للقرار الاخير وهو الاقفال وبالتالي لا يمكن ان يفتح مهلة المراجعة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 25 المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة
- مادة رقم 67 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد
- مادة رقم 68 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد
- مادة رقم 71 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد