الأحكام

09/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
294/2012
التاريخ
09/10/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لان القرار المميز بت بدفع شكلي يتعلق بعدم الاختصاص ويمكن تمييزه قبل صدور القرار النهائي سندا للمادتين 73 و213 اصول المحاكمات الجزائية فضلا عن ان عدم الاختصاص في الحقل الجزائي يتعلق بالانتظام العام.

يجرم الموظف في بنك بجناية المادة 635 و638 فقرة 2 من قانون العقوبات عند اختلاسه اموال البنك اثناء وظيفته وليس بجنحة اساءة الامانة سندا للمواد 670 و671 و672 عقوبات وذلك لان حيازته لاموال البنك هي حيازة عارضة وليست ناقصة، وان الزبون لا يضع امواله لدى البنك بموجب عقد وديعة سندا للمادة 690 وما يليها من قانون الموجبات والعقود، وانما بموجب قرض لقاء فائدة محددة. ويكون الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي بعدم الاختصاص واقعا موقعه القانوني ومستوجبا التصديق.

ان دعوى الحق الشخصي متلازمة مع الدعوى الجزائية المتعلقة باختلاس اموال المصرف ولا يمكن لمحكمة التمييز الفصل بها على حدة بل يقتضي الحكم بها من قبل المرجع الجزائي المختص بالنظر بالجناية.