20/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 295/2005
- التاريخ
- 20/06/2005
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلافا لما يدلي به المميز لم يتم اغفال البت بطلبه ايداع اصل العملة المزورة وانما بت به ضمنيا من خلال ادانة المتهم، وبالتالي تكون المحكمة قد ردت الطلب ضمنا. يرد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لم يثبت اذ لم يثبت مثول المتهم في المحاكمة مقيد اليدين. وان عدم ورود عبارة مثول المتهم دون قيد في المحضر لا تثبت انه مثل مقيدا وليست سببا للنقض. يرد السبب التمييزي.
ان عدم عرض المواد الجرمية وان كان مخالفا للمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية الا انه ليس سببا للنقض لانه لا يعتبر مخالفا لمعاملة جوهرية. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة لتكوين قناعتها لتحكم بالادانة وهي قد اقتنعت باقرار المتهم، وبالتالي ليست ملزمة بعرض المواد الجرمية ولا رقابة عليها من محكمة التمييز لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي.
خلافا لما يدلي به المميز لم يثبت لا تشويه الوقائع ولا فقدان الاساس القانوني بل بالعكس لقد اسندت الادانة الى ادلة واضحة وكافية. يرد السبب التمييزي.