الأحكام

10/01/2008

شورى حكم رقم : 295 /2008

المحكمة
شورى
الرقم
295/2008
التاريخ
10/01/2008
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الراسي، الجميل
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بصورة جزئية نظرا لمخالفته المادة 140 من القانون رقم 60/88.

فالقرار قضى بقبول الاعتراض على الرسم البلدي لجهة الرسوم الاضافية لعام 2003 ورد الاعتراض لجهة الرسوم لسنة 2004. وان قبول الاعتراض جزئيا مخالفا للقانون لوروده بعد انقضاء المهلة القانونية.

وان مهلة الاعتراض تسري من تاريخ تبليغ المكلف وقد ثبت حصول التبليغ الا ان الاعتراض ورد خارج المهلة. لذا لا يمكن اعادة النظر بالرسوم نظرا لانقضاء المهلة.