12/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 295/2002
- التاريخ
- 12/12/2002
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتحديدا المواد 268 و292 و236 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ما دام قد ثبت تبليغ المتهم قرار الاتهام وانما لم يبلغ قائمة شهود الحق العام لانتفاء هذه القائمة اصلا.
ان ارجاء جلسات المحاكمة للاستجواب وعدم اجراء هذا الاستجواب لا يؤدي الى النقض طالما ان المحكمة قد بنت قرارها على استجواب سابق وادلة كافية لتعليل القرار المذكور. بعدم طلب الفرقاء استماع اي شاهد لم يتم اجراء الاستجواب الاضافي ولا يكون ذلك سببا للنقض، ويرد السبب التمييزي.
ان عدم عرض المواد الجرمية في المحاكمة ليس مخالفة لاصول جوهرية تؤدي الى الابطال. ان مخالفة المواد 311 من اصول المحاكمات الجزائية القديم تاريخ 18/9/48 و263 اصول المحاكمات الجزائية الجديد المتعلقة بالمواد الجرمية لم تتم اصلا اذ ان المواد الجرمية قد وردت في محضر التحقيق الاولي الذي تلي علنا في المحاكمة. يرد السبب التمييزي.
ان الادلاء بعدم تلاوة القرار الاتهامي وبالتالي مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة هو ادلاء غير جدي طالما ثبتت تلاوة القرار الاتهامي في محضر جلسة المحاكمة، اما تلاوته مرة ثانية فلم يكن له اي ضرورة وبالتالي لا يؤدي الى نقض القرار، ويرد السبب التمييزي.
ان الاستناد الى ادلة ثابتة ومن بينها اعتراف المحكوم عليه بجرم ترويج عملة مزورة هو تعليل كاف للقرار الذي لا يكون فاقدا للاساس القانوني. يرد السبب التمييزي.
ان عدم الاستماع مجددا الى افادة زوجة المحكوم عليه خلال المحاكمة مع ان الحكم قد بني على هذه الافادة من بين ادلة اخرى، لا يؤدي الى النقض طالما ان الافادة المذكورة قد تليت علنا بتلاوة التحقيقات الاولية حيث اخذت هذه الافادة. يرد السبب التمييزي.
لا انتفاء للعنصر المادي للجريمة حين يكون قد حكم على المتهم بترويج العملة المزورة وضبطت هذه العملة مع المحكوم عليه واعترف صراحة بقيامه بالترويج. يرد السبب التمييزي القائم على انتفاء العنصر المادي.
ان طلب اعتبار جرم ترويج العملة المزورة جنحة وصدور قرار باعتباره جناية لا يعد اغفالا للبت بمطلب بل بت غير مباشر بالمطلب المذكور من خلال رده.
يرد السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب.