23/01/2002
شورى حكم رقم : 295 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 295/2002
- التاريخ
- 23/01/2002
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب وقف تنفيذ انتخاب مرشح بلدي لان الدعوى تطبق عليها الاصول الموجزة، فالدعوى جاهزة للحكم بسرعة. ولم يتم مخالفة مبدأ الوجاهية في دعوى ابطال الانتخابات. وان المجلس استلم كامل ملف الدعوى وفيه جميع العناصر الضرورية. ولا ضرورة لانتظار جواب الفريق الثاني او اجراء تحقيق جديد.
ويتم ابطال انتخاب البلدية بالنسبة للمرشح البلدي وفقا لاحكام المادة 27 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977، لان المرشح ليس لديه الاهلية ولم تثبت معرفته القراءة والكتابة بموجب التحقيق الاداري والقضائي الحاصل. كما ان المرشح الآخر فاقد الاهلية بسبب صلة القربى بينه وبين مرشح بلدي وهو عمه، وهذا يشكل التمانع القانوني المنصوص عليه في المادة 28 من قانون البلديات.
كما لا يمكن حلول اول الخاسرين على المرشح الذي ابطل انتخابه وذلك حفاظا على مبدأ حق الانتخاب عملا باحكام المادة 24 من الدستور.