24/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 295/2002
- التاريخ
- 24/12/2002
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان استناد المحكمة الى جزء من اقرار المتهم دون الجزء الآخر لا يعتبر تشويها للوقائع وانما استعمال لحق المحكمة الجزائية في تقدير الوقائع واستنتاج لما تقتنع به من ادلة. يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع.
لا يؤخذ على محكمة الجنايات عدم تطبيق المادة 137 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 بشأن تحديد التعويض المتوجب للمدعي من جراء السرقة وتصريف المسروق وذلك لعدة اسباب: اولا لعدم توافر شروط المادة المذكورة بحيث ان العمل الجرمي ليس مشتركا، ويمكن تحديد نسبة كل ما قام به السارق ومن صرف المسروقات وقيمة المسروقات محددة، وبذلك ليس من تضامن سلبي في الجرم.
وثانيا لان المادة 141 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هي الواجبة التطبيق في حالة التضامن السلبي في الدعاوى الجزائية، وليس المادة 137 موجبات وعقود. فلا تطبيق ولا تفسير خاطئ للمادة 137 موجبات وعقود ويرد السبب التمييزي.
ان الادلاء باعلان براءة المتهم للشك ليس بالسبب التمييزي وانما هو دفاع بالاساس لا يتوجب على محكمة التمييز البت به طالما لم تنقض القرار بعد.
ان عدم الاخذ بادلاء المتهم بخوفه من المتهم الآخر ليس عدم بت باحد اسباب الدفاع وانما هو عدم اخذ محكمة الجنايات بهذه الواقعة لعدم اقتناعها بها، وهو يدخل ضمن صلاحيات محكمة الجنايات اذ يعود لها حق تقدير الادلة لتكوين قناعتها.
يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت باسباب الدفاع.