الأحكام

03/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
296/2004
التاريخ
03/11/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لناحية اغفال ابلاغ المميز قرار الاتهام، هو في غير محله القانوني لانه في محضر ضبط المحاكمة تم ابلاغ المميز مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام. وقد جرى التدوين في محضر رسمي ولا يوجد اي اثبات على تزوير التدوين، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل هو في غير محله القانوني لانه ومع ارتكاب المميز عدة جرائم، فان المحكمة ارتكزت في تكوين قناعتها على اعتراف المميز في التحقيق الاولي. وبالتالي يكون تعليل المحكمة كافيا لاظهار الحقيقة الجرمية، خاصة وانها قامت بادغام العقوبات، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على عدم تأمين حق الدفاع للمميز المتهم، هو في غير موضعه القانوني لان هذه المخالفة حصلت قبل المحاكمة، وبالتالي ليس من اختصاص محكمة التمييز البت بهذا الموضوع باعتباره سببا غير جدي، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 في ما خص اغفال رئيس المحكمة تنبيه المميز المتهم لمضمون المادة المذكورة، هو في غير محله القانوني لان تلاوة القرار الاتهامي ومندرجاته كافية لمراعاة احكام هذه المادة، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 240 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، في ما خص عدم حضور محام للدفاع عن المدعي المميز، هو سبب مردود لان المدعي حضر كشاهد، ولا ضرورة لتوكيل محام، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.