الأحكام

23/01/2002

شورى حكم رقم : 296 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
296/2002
التاريخ
23/01/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لعدم توفر المصلحة لديها، لان الطعن يتناول صحة الانتخابات البلدية. وبما ان البلدية شخصية معنوية مستقلة عن الدولة فلها حق المقاضاة على حدا ولا علاقة للدولة بهذه الدعوى.

وان الدعوى مقبولة شكلا نظرا لتوفر الصفة والمصلحة بالادعاء وذلك وفقا لاحكام المادة 109 من نظام مجلس الشورى، لانه يحق للناخب الطعن بالانتخابات البلدية بما انه مواطن في هذه البلدية، وتطبق الاصول الموجزة في هذه الدعوى المتعلقة بطلب ابطال انتخابات بلدية وذاك وفقا لاحكام المادتين 102 و63 من نظام مجلس شورى الدولة بحيث يعفى المستدعي من موجب تعيين محام. ولا تردّ المراجعة شكلا لعدم وجود اكثر من طابع مالي عليها، فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية. وقد تم وضع رسم طابع مالي واحد على الاستدعاء عملا باحكام المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة، وصحيح ان الدعوى مقدّمة من عدّة فرقاء الا انها دعوى مشتركة شخصية وهي واحدة وهدفها طلب ابطال الانتخابات البلدية.

ويتمّ ابطال انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس بلدية بلونة بسبب مخالفة احكام المادة 41 من قانون البلديات 118/77 والمادة 21 من قانون 665/97، لان الاقتراع يجب ان يكون سريا وليس علنيا. في حين ان التصويت والاقتراع قد حصلا بصورة علنية ودون وضع ورقة في الصندوق، وفي ذلك مخالفة واضحة للاصول المحدّدة في القانون ولم يحصل الرضوخ للاقتراع العلني او التنازل عن سرية الاقتراع لأن الرضوخ لا يمكن استنتاجه ويجب ان يكون صريحا وواضحا.