الأحكام

20/01/2014

شورى حكم رقم : 296 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
296/2014
التاريخ
20/01/2014
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

تخضع قرارات لجنة الاعتراضات على الضريبة على القيمة المضافة للاستئناف امام مجلس شورى الدولة ضمن مهلة الشهر.

لا يعيب القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات او يؤثر على حياديتها مشاركة احد موظفي الدائرة الضريبية مصدرة التكليف الاساسي في تأليفها طالما ان المشترع اوجب صراحة هذه المشاركة، حتى لو كانت مشاركته بصفة مقرر طالما ان تقريره لا يعدو كونه مجرد رأي يبديه من دون ان يتمتع بصفة الالزام تجاه اللجنة التي تتخذ قراراتها تبعا لتقديرها.

ان قيام دائرة التدقيق التابعة لدوائر ضريبة الدخل بمهام التدقيق والكشف الميداني يعفي دائرة المراقبة الضريبية في مديرية الضريبة على القيمة المضافة من اتباع هذه الاجراءات مجددا لان الدائرتين تتبعان للادارة نفسها اي وزارة المالية، ولا يشكل ذلك مخالفة لاحكام المواد 44 وما يليها من قانون الاجراءات الضريبية. يكون قرار لجنة الاعتراضات الذي اخضع الشركة المستأنفة للتكليف المباشر بالضريبة على القيمة المضافة مبررا من الناحية القانونية سندا للمادة 45 من قانون الضريبة على القيمة المضافة عندما يكون مرتكزا الى مخالفات منسوبة للشركة لناحية عدم واقعية التصريح المقدم منها في ما يتعلق بمخزون البضاعة. ويقتضي تبعا لمضمون القرار المذكور الذي قضى بتخفيض الوعاء الخاضع لضريبة الارباح التجارية بعد اعادة احتساب مبيعات الشركة فسخ هذا القرار جزئيا وتخفيض الضريبة.