15/02/2012
شورى حكم رقم : 296 /2012
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 296/2012
- التاريخ
- 15/02/2012
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم تحديد الربح الصافي، الذي على اساسه يتم التكليف بضريبة الدخل، بعد تنزيل جميع النفقات والاعباء التي تقتضيها ممارسة التجارة كما تنص المادة 7 من قانون ضريبة الدخل. وهذه النفقات القابلة للتنزيل يجب ان تكون مألوفة ولا تتجاوز الحد الاقصى. ومن هذه النفقات الخطوط الخليوية، ونفقات التشريفات والضيافة والتأمين والسفر والاقامة في الخارج والخدمات الخارجية ونفقات التبرع ورواتب المستخدمين وتعويضات المدراء. ولا يمكن تنزيل النفقات من الارباح الا اذا كانت مثبتة بفواتير صحيحة. ويتم تقدير حجم اعمال الشركة، لذا فان القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل يستوجب فسخه جزئيا في شقه المتعلق بتصديق التكليف بالضريبة على نفقات الضيافة واعباء المستخدمين ونفقات الاتصالات المعادة الى الارباح.