الأحكام

12/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
297/2002
التاريخ
12/12/2002
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ادلاء المميز بعدم تلاوة التحقيق الاولي وبالتالي مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة يكون مردودا طالما ثبتت تلاوة التحقيق المذكور في محضر جلسة المحاكمة.

لا تشويه للوقائع اذا كان الادعاء بسرقة الدراجة النارية قد حصل قبل القاء القبض على السارق طالما ان الادعاء المذكور قد حصل ضد مجهول حين سرقت الدراجة النارية وقبل القاء القبض على السارق.

لا تعتبر محكمة الاساس قد افقدت قرارها الاساس القانوني اذا جرمت المتهم بجرم السرقة بينما اعترف هو بشراء المسروق.

ان محكمة الاساس لم تستند الى اعتراف المحكوم عليه لتبني قناعتها وانما الى وسائل متعددة للاثبات وهي التحقيقات الاولية والاستنطاقية وشكوى مالك المسروق وضبط المسروقات. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الوقائع دون رقابة محكمة التمييز عليها لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي.