الأحكام

03/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
297/2004
التاريخ
03/11/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادتان 275 و276 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لناحية اغفال تلاوة الحكم في جلسة علنية، هو في غير محله القانوني لانه لا يشكل مساسا بقاعدة اصولية جوهرية، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 250 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 في ما خص اغفال عرض المادة الجرمية المضبوطة في جلسة علنية، ليس بالموقع القانوني الصحيح لان المميز لم يصر على هذا الموضوع، والمحكمة قامت بوضع كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة العلنية، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لناحية تلخيص رئيس المحكمة لطالب النقض الوقائع الجرمية الواردة بحقه، هو في غير محله القانوني، والمحكمة في هذا السياق ترى الامر كافيا لصحة المحاكمة، وبالتالي لا وجود لمخالفة جوهرية للمادة السابقة الذكر، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، في ما خص اغفال رئيس المحكمة سؤال المميز عن مهنته فور حضوره الجلسة، ليس في موضعه القانوني السليم لانه قد تم تدوين كامل هوية المميز في محضر ضبط المحاكمة على اعتبار انه ظنين يتعاطى حشيشة الكيف، وقد اعترف صراحة بتعاطيه للمخدرات، والمحكمة لم تلجأ الى العطف الجرمي عند ادانتها للمميز، ما يجعل السبب التمييزي مردودا، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه مبرما.