الأحكام

16/02/2012

شورى حكم رقم : 299 /2012

المحكمة
شورى
الرقم
299/2012
التاريخ
16/02/2012
الرئيس
سليمان عيد
الأعضاء
مداح، بيضون
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي لمنح المستدعي المعونة القضائية ان يكون في حالة عسر وان تكون مراجعته جدية وذلك عملا باحكام المادة 425 من قانون اصول المحاكمات المدنية وما يليها. وقد تبين بان المستدعي كان يمارس عملا تجاريا وثمة تحويلات نقدية باسمه، وان ابرازه افادة صادرة عن مدير الواردات بعدم توجب اية ضريبة عليه وافادة من المختار تتضمن بانه لا يتقاضى سوى راتب محدد ولا مدخول آخر لديه، لا يثبتان حالة العسر لديه. كما انه ثبت بأن اصغر اولاده اصبح في ميدان العمل، وهو قد ادلى صراحة بان له اولادا يعملون في الخارج، لذا يرد طلب منح المعونة القضائية.