16/02/2012
شورى حكم رقم : 299 /2012
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 299/2012
- التاريخ
- 16/02/2012
- الرئيس
- سليمان عيد
- الأعضاء
- مداح، بيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقتضي لمنح المستدعي المعونة القضائية ان يكون في حالة عسر وان تكون مراجعته جدية وذلك عملا باحكام المادة 425 من قانون اصول المحاكمات المدنية وما يليها. وقد تبين بان المستدعي كان يمارس عملا تجاريا وثمة تحويلات نقدية باسمه، وان ابرازه افادة صادرة عن مدير الواردات بعدم توجب اية ضريبة عليه وافادة من المختار تتضمن بانه لا يتقاضى سوى راتب محدد ولا مدخول آخر لديه، لا يثبتان حالة العسر لديه. كما انه ثبت بأن اصغر اولاده اصبح في ميدان العمل، وهو قد ادلى صراحة بان له اولادا يعملون في الخارج، لذا يرد طلب منح المعونة القضائية.