05/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 299 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 299/2002
- التاريخ
- 05/02/2002
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من القانون رقم 160-92 لعدم توافر واقعة ترك المأجور لمدة سنة دون انقطاع. وقد تبين بان المستأجر ترك المأجور ولكن زوجته لم تنقطع عن إشغاله. وقد ثبتت واقعة الاشغال من خلال شهادة الشهود وتقرير الخبير. وصحيح ان زوجة المستأجر حائزة على جواز سفر اميركي ولم يرد فيه دخولها او خروجها الى لبنان, ولكنها كانت في لبنان بتاريخ جلسة الاستجواب مما يشكل قرينة على صحة اقوالها بانها كانت تدخل الى لبنان بواسطة الهوية اللبنانية لان ثمة حظر اميركي بمنع الرعايا الاميركيين من دخول لبنان. ولذلك لا تلزم باخلاء المأجور.