الأحكام

05/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 299 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
299/2002
التاريخ
05/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من القانون رقم 160-92 لعدم توافر واقعة ترك المأجور لمدة سنة دون انقطاع. وقد تبين بان المستأجر ترك المأجور ولكن زوجته لم تنقطع عن إشغاله. وقد ثبتت واقعة الاشغال من خلال شهادة الشهود وتقرير الخبير. وصحيح ان زوجة المستأجر حائزة على جواز سفر اميركي ولم يرد فيه دخولها او خروجها الى لبنان, ولكنها كانت في لبنان بتاريخ جلسة الاستجواب مما يشكل قرينة على صحة اقوالها بانها كانت تدخل الى لبنان بواسطة الهوية اللبنانية لان ثمة حظر اميركي بمنع الرعايا الاميركيين من دخول لبنان. ولذلك لا تلزم باخلاء المأجور.