05/02/2003
شورى حكم رقم : 299 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 299/2003
- التاريخ
- 05/02/2003
- الرئيس
- محمد حماده
- الأعضاء
- فريفر، عطية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم إخراج الدولة من المحاكمة لعدم صحة خصومتها لان القرار المطعون فيه صادر عن البلدية وهو يتعلق بوضع اليد على عقار لاجل استعماله موقفا عاما للسيارات.
وبما ان البلدية تتمتع بشخصية معنوية مستقلة فلها صفة الخصومة دون ادخال الدولة معها.
وتقبل الدعوى الادارية لتوفر صفة الادعاء لانه تم إثبات صفة المدعي وهو مقيم على عقار الذي تم وضع اليد عليه. فقد تبين بان حكم القيمومة يشمل العقار المذكور ولكنه اسقط سهوا ذكر العقار.
ولا يتم ابطال قرار رئيس البلدية المتضمن وضع اليد مؤقتا على عقارات لجعلها موقفا عاما للسيارات. فالبلدية لم تتجاوز حدود صلاحيتها المنصوص عليها في المادة 19 من قانون البناء وكما انها لم تسىء استعمال السلطة فهي لم تتخذ القرار في سبيل منفعة خاصة لها بل لخدمة مصلحة عامة.