10/02/2014
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/2014
- التاريخ
- 10/02/2014
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- عيسى الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز، الدعوى المقامة بوجه الدولة اللبنانية، بشأن مسؤوليتها الناجمة عن اعمال القضاة العدليين سندا للمادة 95 اصول المحاكمات المدنية، والمسندة الى مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام قانون الموجبات والعقود اللبناني وقانون اصول المحاكمات المدنية، وارتكابهم لخطأ جسيم متمثل برد الاستئناف المقدم من المدعية شكلا والذي كانت قد طالبت فيه بتعويض عن العطل والضرر الذي اصابها من جريمة الاستيلاء على العقار الذي تملكه، واعتبرت ان استئناف المدعية الشخصي من شأنه ان ينشر الشق المدني من الدعوى امام محكمة الاستئناف وان الالزامات المدنية المطالب بها من قبل المتضرر في اثر جريمة مساقة امام القضاء الجزائي تخضع لاحكام قانون الموجبات والعقود لا سيما المواد 132 و134 الى 136 منه، وان مضمون هذه المواد واضح ولا تشير الى وجوب تحديد قيمة العطل والضرر المطالب به، وان عدم تحديد قيمة العطل والضرر هو تفويض ضمني للمحكمة كي تحدد القيمة التي تراها مناسبة في ضوء احكام المواد 321 من قانون العقوبات معطوفة على المواد 134 حتى 136 موجبات وعقود، وتوصلت الهيئة العامة بالنتيجة الى توفر خطأ المحكمة الجسيم وبالتالي اعلان جدية الاسباب التي تبرر قبول دعوى مخاصمة الدولة.