الأحكام

17/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
3/2005
التاريخ
17/01/2005
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم دعوة احد الشهود وعدم اعطاء المحكمة كشفا بعدد الزيارات التي قام بها المحامي للمتهم في السجن، لا يعتبر اغفالا للبت بالمطالب ومخالفة للمادة 296 فقرة (و) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وانما من ضمن اجراءات التحقيق التي يعود لمحكمة الاساس حق التقدير بشأنها. يرد السبب التمييزي القائم على اغفال البت بالمطالب.

ان الخطأ في تحديد مالك السيارة التي ضبطت فيها المخدرات لا يعني التناقض في الحكم ولا النقص في التعليل. ان المحكمة عند ادانة المتهم بالاتجار بالمخدرات قد عللت الادانة بما فيه الكفاية، واظهرت اقتناعها بارتكابه الجرم ولو لم يكن هو المالك للسيارة المضبوطة كما ورد في الحكم. يرد السبب التمييزي القائم على التناقض.