الأحكام

09/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
3/2001
التاريخ
09/01/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز في الشكل لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، اذ قرر القاضي المنفرد الجزائي كف التعقبات عن المدعى عليه لانتفاء عناصر الجرم، في حين جاء قرار محكمة الاستئناف بتجريم المستأنف عليه سندا للمادة 429 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره كون محكمة الاساس احسنت عندما طبقت على المدعى عليه احكام المادة 429 عقوبات التي تمنع استيفاء الحق بالذات ممن هو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية، وقيامه على نزع مال في حيازة الغير باستعمال العنف والحاق الضرر، اذ تبين ان المدعى عليه اقدم على قطع القسطل المار في عقاره مع انه كان في مقدوره مراجعة السلطات، فضلا عن ان لمحكمة الاساس وحدها حق اعطاء الوصف القانوني الصحيح للوقائع دون التقيد بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة.