الأحكام

10/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
3/2001
التاريخ
10/01/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، وهو اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين.

ويرد السبب التمييزي لعدم مخالفة المادة 423 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لان الفعل المنسوب الى المطلوب النقض بوجههما لا يشكل الجرم المنصوص عنه في هذه المادة، فموضوع الادعاء هو طلب ازالة الشيوع ومضمون القرار الذي يتذرع به طالب النقض لا يتضمن اية تدابير لصيانة الملكية او وضع اليد لان الامر يتعلق بتسوية مخالفة في بناء شاده المميز عليهما، وهذا الامر لا علاقة له بصيانة ملكية المدعي لانه اشترى حصة شائعة في العقار، فالتدابير المقصودة بالمادة 423 عقوبات متعلقة بحماية ملكية شخص حتى اذا تم هذا الاعتداء يكون جرم المادة 423 عقوبات متحققا.