07/10/1999
شورى حكم رقم : 3 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 3/1999
- التاريخ
- 07/10/1999
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- كنعان، الصايغ
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية لأن القرار المطعون قابل للطعن وتتوفر فيه صفة القرار الاداري النافذ والضار وفقا للمادة 50 من نظام مجلس الشورى. إن صرف الموظف من الخدمة من الخدمة وقبول الاستقالة وصرف التعويض هو من صلاحية رئيس البلدية وليس من صلاحية نائب رئيس البلدية وفقا للمادة 74 من قانون البلديات م إ رقم 118 تاريخ 30/06/1977 والمادة 45 و47 و50 من نظام موظفي بلدية عمشيت.
يتم ابطال قرار نائب رئيس بلدية عمشيت بالغاء قرار الصرف من الخدمة بناء على طلب الموظف الصادر عن رئيس البلدية واستبداله بقرار صرف بناء على الاستقالة.
وان رئيس البلدية اصدر قرارا بصرف طبيب البلدية بناء على طلبه ولا يحق للادارة الرجوع عن قرار صرف التعويض لعدم مخالفته القانون. فلا توجد مخالفة للاصول. وان معاملة عقد النفقة اقترنت بتوقيع المراقب العام كما نصت المادة 106 من المرسوم رقم 5595 تاريخ 1982/09/22 (تحديد اصول المحاسبة في البلديات). وإن انتهاء الخدمة هنا هو اختياري وفقا للمادة 50 من نظام موظفي البلدية وليس صرفا حكميا.
ان قرار الصرف بناء على الطلب الصادر عن رئيس البلدية لا يخضع لتصديق سلطة الوصاية. لذلك فإن هذا القرار صحيحا ويكون القرار القاضي بإلغائه في غير محله ومستوجبا الابطال ويحق للموظف تصفية حقوقه واستيفاء تعويضه.