الأحكام

15/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/2004
التاريخ
15/01/2004
الرئيس
طانيوس الخوري
الأعضاء
شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، مقلد، عويضة، الرياشي، لحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تذرع المستدعي بخطأ محكمة التمييز الجسيم مردود لان القضاء العدلي مختص للنظر بقانونية ترخيص البناء على الرغم من اثارة الدفع بعدم اختصاصه في المحاكمة الابتدائية. وقد ردت محكمة البداية الدفع بعدم الاختصاص هذا, ولم يجر استئناف الحكم الابتدائي. وبالتالي احتفظ القضاء العدلي باختصاصه مستندا الى حكم مبرم صادر بالدرجة الابتدائية, ما يحتم رد السبب, وبالتالي لا وجود لخطأ جسيم اعترى القرار التمييزي, لعدم جدية السبب المدلى به.

ان السبب الذي ادلى به المستدعي في هذه الدعوى والمرتكز على الخطأ الجسيم للقرار التمييزي المشكو منه هو في غير محله, لعدم اعتبار العمل المنفذ استنادا الى رخصة بناء ادارية, بمثابة تعد على حقوق الشركاء في الملكية. وبالتالي لا وجود لمخالفة للاتفاق الحاصل بين الشركاء في الملكية.

ان السبب الذي ادلى به المستدعي في هذه الدعوى والمرتكز على الخطـأ الجسيم للقرار التمييزي, لناحية رده طلب استئخار الدعوى, لحين فصل مجلس شورى الدولة في المراجعة المقدمة اليه, هو في غير محله, لان النزاع يتمحور حول مخالفة اعمال البناء المرخصة, للاتفاق الحاصل بين الشركاء في الملكية. ومع موافقة القرار على ترتيب مفاعيل قانونية على الشريك المخالف للاتفاق تجاه شركائه في الملكية, لا يكون القرار التمييزي قد وقع بالخطأ لعدم انتظاره نتيجة المنازعة حول قانونية الرخصة امام القضاء الاداري.