10/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/2005
- التاريخ
- 10/03/2005
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- الحجار، العيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تثبتت محكمة الاستئناف من صفة ومصلحة المميز ضدها، بما تطالب به سندا لعقد البيع العقاري الجاري بتاريخ 03/05/1982 عندما وضعت قيدا على الصحيفة العينية للمطالبة بديون ناتجة عن اضرار يطالب بها البائع شخصا ثالثا. وقضت بمخالفة القرار الاستئنافي للقانون رقم 50/91 تاريخ 23/05/1991. واخطأت في تطبيق المادة 141 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 باعتماده سعر صرف الدولار استنادا الى معلومات شخصية لم تثبت بدليل قاطع صادر عن الدائرة المختصة في مصرف لبنان، ويعود لمحكمة الاساس اعطاء الوصف الحقيقي للعقد، فاعتبرته عقد بيع بات وليس عقد بيع ابتدائي مقترن بالعربون، عملا بنص المادة 388 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932. واحسنت تطبيق المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 عندما اعتبرت المحاكمة صحيحة بعد تصحيح السبب التمييزي المدلى به قبل انعقاد الخصومة او صدور الحكم التي نصت عليها المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، لان الادعاء حصل قبل استحقاق اجل الدين. وقضت بالزام البائع بتسجيل العقار بعد تطهير صحيفة العقار من كل قيد او اشارة على ان يتم الدفع عند التسجيل عملا بنص المواد 88 و91 و366 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932.واعتبرت البائع متخلفا عن تنفيذ موجباته بعد انقضاء مهلة الشهر بعدم تسجيله العقار على اسم المشتري عملا بنص المادتين 241 و253 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 والمادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.