الأحكام

26/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/2004
التاريخ
26/02/2004
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
الحجار، العيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مسألة البت بعدم قابلية السند للتنفيذ تتعلق باساس الدعوى وليست اجراء من اجراءات التنفيذ.

يعود لمحكمة الاساس ان تبت بمسألة عدم قابلية السند للتنفيذ اذا لم يبرز اصله وانما ابرزت صورة عنه، وان قرارها هذا لا يعتبر مخالفا لاحكام المادتين 87 و829 اصول محاكمات مدنية اذ انه ليس بتا باجراءات التنفيذ.

يرد السبب التمييزي ويكون القرار الذي اعتبر السند غير قابل للتنفيذ لمخالفته المادة 847 اصول محاكمات مدنية واقعا موقعه القانوني الصحيح.

ان الادلاء بفقدان التعليل هو ادلاء بعيب شكلي ويقتضي تقديمه قبل اسباب النقض المتعلقة بالاساس مما يستوجب رده.

لا مخالفة للمادة 40 اصول محاكمات مدنية متى كان لطالب التدخل مصلحة شخصية ومشروعة للتدخل في الدعوى وتكون بالتالي شروط التدخل متوافرة ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.