الأحكام

05/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/2004
التاريخ
05/01/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يعتبر قاضي الامور المستعجلة قد خالف اختصاصه (المواد 579 و605 اصول المحاكمات المدنية) اذا عين خبيرا واقيمت دعوى باساس النزاع.

ان تبليغ دعوى الاساس قد جاء بعدما عين قاضي الامور المستعجلة الخبير، وعلى كل حال يعود لهذا القاضي ان يتخذ التدابير المستعجلة (م 581 اصول المحاكمات المدنية) طالما توافر عنصر العجلة ولم يمس باساس النزاع ولم يصدر حكم لصالح المطلوب اتخاذ تدبير ضده.

يرد السبب التمييزي المدلى به اذ لا مخالفة للقانون.

لا تشويه للمستندات متى اخذت محكمة الاستئناف ببعض الشهادات دون الاخرى اذ يعود للمحكمة حق تقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز عليها.

لا يعتبر القرار الاستئنافي قد خالف الفقرة (و) مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 اذا قضى باسقاط المستأجر من حق التمديد لتركه المأجور لاكثر من سنة واذا اعتبر ان التردد الى المأجور لا يقطع مهلة الترك.

ان التردد الى المأجور لا يعني الاقامة الفعلية فيه.

لا يكون القرار القاضي بالاسقاط من حق التمديد القانوني فاقدا للاساس القانوني متى ارتكز على شهادات ووسائل اثبات كافية للقول بترك المأجور لاكثر من سنة مما ادى الى الاسقاط من حق التمديد.

يرد السبب التمييزي . يبرم القرار الاستئنافي.