11/01/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 3 /2007
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 3/2007
- التاريخ
- 11/01/2007
- الرئيس
- ميشال ابو عراج
- الأعضاء
- الياس، ابو كروم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم وتطابق بصماته قيامه بنشل اشخاص مع تهديدهم بالسلاح، فتطبق عليه المادة 639 فقرة (3) معطوفة على المادة 640 عقوبات وليس على المادة 638 عقوبات لان الفاعل لم يحمل السلاح فحسب وانما هدد به. وقد ثبت قيامه بسرقة ليلية لعدة منازل من خلال التسلق فتطبق عليه المادة 639 فقرة (1) معطوفة على المادة 640 عقوبات.
لقد ثبت حمل المتهم لسكين ممنوع مما يوجب تطبيق المادة 73 اسلحة. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالحبس وتدغم العقوبات (م 205 عقوبات) وتخفف العقوبة فتصبح اشغالا شاقة خمس سنوات.
ان القيام بسرقة المنازل لم يثبت بحق المتهم الثاني الا من خلال العطف الجرمي الذي لم يعزز باي دليل اضافي وهو لا يكفي لاثبات الجرم واقناع المحكمة. وبالتالي يحكم المتهم بالبراءة لعدم كفاية الدليل.