الأحكام

03/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
3/2008
التاريخ
03/01/2008
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه غير فاقد الاساس القانوني اذ انه تمّ عرض الوقائع المادية واستنتاج النتيجة القانونية منها، بما يعود لمحكمة الاساس من حق تقدير للادلة. ان الاستماع الى بعض الشهود او عدمه يعود للسلطان المطلق فيهما لرئيس محكمة الجنايات ولا يعتبر فقدانا للتعليل ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان اقرار الشريك بالجرم وإفادته على شريك آخر لا يعتبر عطفا جرميا وانما افادة عادية يعود لمحكمة الجنايات حق تقديرها والاستناد اليها. ان القرار المطعون فيه باستناده الى افادة الشريك لم يخالف قواعد الاثبات فقد استعملت المحكمة سلطتها في التقدير والتي لا رقابة عليها لمحكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم سؤال المتهم عن اسمه وشهرته وباقي المعلومات حوله وان كان مخالفا للمادة 251 اصول المحاكمات الجزائية الا انه ليس اغفالا لمعاملة جوهرية تستوجب النقض. ان القرار الاتهامي قد بلّغ الى المتهم وما يثبت ذلك توقيعه محضر الاستجواب. ان عدم تلاوة الافادات ليس سببا للنقض طالما ان القرار الاتهامي قد تلي ووضعت بالتالي الاوراق كافة قيد المناقشة بما فيها محاضر التحقيق. يرد السبب التمييزي المدلى به.

يبرم القرار.