الأحكام

22/01/2009

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2009

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/2009
التاريخ
22/01/2009
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
ورده، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي الجديد شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية استنادا الى المادة 710 اصول محاكمات مدنية.

ويرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ومضمون المستندات استنادا الى المادة 708 محاكمات مدنية، لان الوقائع لم تذكر خلافا لما وردت والمستندات لم تفسر استنسابيا، فالنص يحتمل التأويل ومحكمة الاساس لها الحق في التفسير.

ويرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني استنادا الى المادة 708 محاكمات مدنية لان الاسباب الواقعية لاسناد الحل القانوني قد ذكرت بصراحة، والعدول عن التعاقد على بيع عقار ظهر بصراحة من خلال عدم تنفيذ الموجبات العقدية وخسارة العربون.

ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المبادىء القانونية ومبدأ قوة الاثبات لعدم صحة الادلاء بهذه المخالفة لان الادلة المثبتة لموجب تسجيل العقار متجاهلة وكان يجب الادلاء بتطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية، فالمواد القانونية المخالفة استئنافا غير محددة كما ان مضمون القواعد القانونية المقصودة غير محددة ايضا.

ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المبادىء القانونية المتعلقة بالعقود المتبادلة فلا مخالفة للمواد 372 و221 و366 و241 موجبات وعقود لان الموجبات العقدية قد فسرت بشكل صحيح، ونية الطرفين ظهرت بوضوح استنادا الى المادة 366 موجبات وعقود. كما تم احقاق الحق للمتعاقدين في مسألة العربون استنادا الى المادة 166 موجبات وعقود، وتطابقت النتيجة القانونية مع المبادىء القانونية والعرف والعادات. ومحكمة الاساس لها الحق في تقدير الوقائع دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون رقم 76/40 والخطأ في تطبيقه لان النص المعني بالمخالفة لم يحدد استنادا الى البند الاول من المادة 708 أصول المحاكمات المدنية، فمحكمة الاستئناف استفاضت في البحث معتبرة ان امكانية تنظيم المعاملات لدى كاتب العدل ايام العطلة ليس سببا تمييزيا يتناول الفقرة الحكمية للقرار موضوع الطعن.