الأحكام

11/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2012

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/2012
التاريخ
11/01/2012
الرئيس
انطوني عيسى الخوري
الأعضاء
صاري، الضو
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة الاسباب التمييزية الثلاثة الاولى المبنية على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. وقضت بان المميز لا يستفيد من احكام المرسوم 2448/2000 الذي يرعى اوضاع المستخدمين لدى المؤسسات العامة وان مجلس العمل التحكيمي غير ملزم بالاجابة على الحجج القانونية انما فقط الاسباب القانونية وان التمييز بين الاجير والمستخدم لجهة التعويضات المالية لا يدخل ضمن اي سبب من الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقبلت السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة قرارات مجلس الوزراء التنظيمية ونقضت القرار المطعون فيه الذي حرم المميز من الاستفادة من راتب الشهر الثالث عشر ومنحة الانتاج والمكافأة المالية.

وقضت المحكمة بعد نقضها السبب التمييزي الرابع بتكليف فرقاء الدعوى بتقديم لائحة شاملة لمناقشة مسألة الاستفادة من راتب الشهر الثالث عشر ومنحة الانتاج والمكافأة المالية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها