31/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/2012
- التاريخ
- 31/01/2012
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- خوري، عقيقي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ارتباط العامل الفني بعقد مع شركة متعاقدة بدورها مع شركة كهرباء لبنان. وتعرضه كانت ادت الى وفاته خلال اصلاح عطل كهربائي لا يعتبر من طوارىء العمل وتاليا لا يعتبر مجلس العمل التحكيمي مختصا للنظر بالنزاع بوجه شركة كهرباء لبنان لعدم توافر شروط عقد العمل المنصوص عليها في المادة 624 موجبات وعقود.
يقتضي لقبول طلب الادخال توجبه طلبات محددة للمطلوب ادخاله.
اجازت المادة 662 اصول محاكمات مدنية للمدعي يغير السند القانون لطلباته حتى ولو حصل ذلك لاول مرة امام محكمة الاستئناف وذلك دون موافقة الخصم.
ان عدم بيان المستندات التي ينسب الى القرار الاستئنافي تشويهها يؤدي الى رد السبب.
وبرد طلب ادخال مؤسسة كوثراني في الدعوى لعدم تقديم اية طلبات ضدها. وبقبول المطالبة بالتعويض سندا للمادة 131 من قانون الموجبات والعقود بدلا من المادة 127 والمدلى بها لاول مرة امام محكمة الاستئناف لانه يرمي الى النتيجة ذاتها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى. وقضت اخيرا برد السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادة 131 من قانون الموجبات والعقود وتشويه مضمون المستندات لعدم تبيان موضع التشويه وصدقت القرار المطعون فيه والقاضي بالزام المميزة بالتعويض عن الضرر اللاحق بمورث المميز ضدهم خاصة وانه لم يثبت ارتكابه لاي خطأ فني.
مُستشهد به