الأحكام

16/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
3/2014
التاريخ
16/01/2014
الرئيس
مادي مطران
الأعضاء
عويس، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الناظرة استئنافا بقضايا المطبوعات بفسخ الحكم جزئيا لجهة الحق الشخصي.

واعتبرت ان عناصر جرم الاخبار الكاذب المنصوص عنه في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/104 غير متوافرة في الحالة التي يكون فيها الخبر معروفا قبل النشر.

كذلك استبعدت المحكمة جرمي المادتين 296 و317 عقوبات لانتفاء قصد اثارة النعرات الطائفية.

وقضت بالزام المطبوعة والمدير المسؤول بالتعويض عن الضرر الذي اصاب المدعي بعد ان استثبتت توافر عناصر جرم الذم ولا سيما قصد التعرض لشرف وكرامة المدعي.