08/04/2014
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 30/2014
- التاريخ
- 08/04/2014
- الرئيس
- ارليت الطويل
- الأعضاء
- قسيس، زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره باعتبار ان القرار المطعون فيه بقوله ان توقيع كتاب الاسقاط حصل بعد الصرف ليخلص بعدها الى القول بان المدعي (المميز) كان حرا من اي تأثير او ضغط يمارس عليه من قبل الشركة، يكون قد شوه المستندين المؤرخين بتاريخ محدد، والثابت من مضمونهما توقيعهما من قبل المميز بالتاريخ ذاته خلال فترة قيام علاقة العمل، وقد اثر هذا التشويه في نتيجة القرار، اذ ان ارادة المميز لم تكن حرة عند التوقيع، بل كانت معيبة بحكم القانون.
وحيث يقتضي على ضوء ما تقدم، نقض القرار المطعون فيه في شقه المنتهي الى رد دعوى الصرف التعسفي اساسا تبعا لرد طلب الابطال.
كما يقتضي بعد النقض رؤية الدعوى انتقالا وعملا باحكام المادتين 733 و734 اصول المحاكمات المدنية، النظر في دعوى الصرف التعسفي من جديد، باعتبار ان عدم لجوء الشركة الى مقاضاة المميز تحصيلا لحقوقها الناتجة عن المخالفات المرتكبة من قبل هذا الاخير خلال فترة عمله لديها، كان هو السبب الدافع لتنظيم كتاب "الاسقاط والابراء والتعهد" وبالتالي، لم يكن الخوف هو الحامل على توقيعه، فجاء الكتاب المذكور ضمن اطار التسوية الحبية بين الفريقين لانهاء نزاعهما، وبالنتيجة حصول الشركة على ما كان يتوجب لها، وانما من دون مقاضاة المميز او الاضرار بسمعته ومستقبله المهني.
لذلك فان الكتاب المذكور يكون منتجا لمفاعيله القانونية، اعمالا لاحكام المادة 211 موجبات وعقود، الامر الذي يفضي الى رد المطالبة بتعويض الصرف التعسفي عملا بمضمون الكتاب المذكور.