19/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 30/2013
- التاريخ
- 19/03/2013
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- صاري، الضو
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بتصحيح الخصومة وادخال مصلحة مياه الباروك في المحاكمة بحيث انه تم دمجها في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان استنادا الى احكام المرسوم رقم 14915 المتعلق بتنظيم مؤسسة مياه بيروت فاصبح لها الصفة والمصلحة.
واعتبرت المحكمة ان مدى استفادة المميز عند احتساب تعويض نهاية الخدمة من احكام المادة 10 من القانون رقم 161 تاريخ 13-8-1992 الذي عدل احكام التقاعد والصرف من الخدمة العائد للموظفين، يكون خاضعا للتفريق بين حقوق المستخدمين المنتسبين الى ملاك المؤسسة وحقوق الاجراء من جهة ثانية. فالاجراء في المؤسسات العامة يخضعون للمرسوم رقم 4517 تاريخ 13-12-1972 الذي يقر للمستخدمين في المؤسسات العامة وضعا وظيفيا مختلفا عن الوضع الوظيفي للاجراء لديها وبالتالي فان الاجير الذي يعمل في المؤسسات العامة ذات الصفة التجارية لا يتمتع بصفة موظف ولا يطبق عليه نظام الموظفين العام والنصوص الاخرى المطبقة على الموظفين ومنها القانون رقم 161 تاريخ 13-8-1992.
واعتبرت المحكمة ان اثارة المميز للمادتين 6 و7 من المرسوم رقم 3398 تاريخ 11-12-1965 بالنسبة الى مسألة فتح اعتماد اضافي بخصوص دفع فروقات تعويض نهاية الخدمة يعد مسألة ادارية لا تقع ضمن اختصاص المحكمة الادارية.
كذلك فان تقيد مجلس العمل التحكيمي بمضمون النصوص القانونية التي ترعى الاجراء والتي هي نصوص خاصة لا يمكن التوسع في تفسيرها عملا بالمبدأ القانوني "لا اجتهاد في معرض النص".
ان طلب المميز بمعرض الدعوى بان تدفع له فروقات تعويضات نهاية الخدمة وفقا لاحكام القانون رقم 161 تاريخ 13-8-1992 هو حجج قانونية لا يلزم ببحثها مجلس العمل التحكيمي اذا كان قد علل حكمه بصورة كافية.