الأحكام

30/06/2009

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2009

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
30/2009
التاريخ
30/06/2009
الرئيس
انطوني عيسى الخوري
الأعضاء
زودة، العيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 101 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وصدقت القرار الصادر من مجلس العمل التحكيمي والقاضي بصلاحية مجلس العمل التحكيمي في بيروت للبت في الدعوى. وردت السبب التمييزي الثاني بعد رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص المكاني. وردت السببين التمييزيين في مخالفة المواد 765 و366 و537 اصول المحاكمات المدنية في موضوع اغفال البت باحد المطالب وعدم البت بالمسائل المطروحة. بحيث ان القرار المميز اذ قضى برد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص المكاني لا يجوز له البت باساس النزاع لانه بمجرد رد الدعوى شكلا. ترد المطالب ولا يبحث فيها. وقضت برد التمييز الطارىء لعدم استناد المميز في طلباته الى الاسباب المحددة في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. اذ اكتفت بطلب الالزام بالحد الاقصى للتعويض ورد طلب العطل والضرر لانتفاء ما يثبت سوء النية.