28/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 30/2013
- التاريخ
- 28/03/2013
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- الخوري، عقيقي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بعدم مخالفة القرار المطعون فيه للمادة 257 فقرة 3، والمادة 260 فقرة 1 والمادة 261 من قانون اصول المحاكمات المدنية والذي اعتبر بان الايصال لا يشكل بدء بينة خطية وبعدم وجود تحايل على القانون، الذي يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات والذي اجابت المحكمة عليه في ردها على السبب التمييزي الاول. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بالرجوع عن دعوة الشهود استنادا الى سلطة المحكمة في تقدير الادلة، وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 137 و554 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم التعرض لهما. وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 357 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وتبنت ما ورد في تقدير الخبير واعتبرت بان امر التوسع في التحقيق يعود لسلطة محكمة الاستئناف.