13/06/2013
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 30/2013
- التاريخ
- 13/06/2013
- الرئيس
- وليد القاضي
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المدلى به من المميزة في شقه الثاني المتعلق باغفال القرار المطعون فيه للتطرق الى المخالفة القانونية للمادة 373 اصول المحاكمات المدنية ولسقوط الدعوى بمرور الزمن القصير المنصوص عليه في المادة 462 موجبات وعقود باعتبار ان القرار المذكور باقتناعه عن التطرق اليها في حيثياته يكون قد خالف الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية التي اوجبت تحت طائلة البطلان تضمن الحكم حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم مع تبيان الاسباب الملائمة لذلك مما يوجب نقضه لهذه الجهة.
اما في المرحلة الاستئنافية التي تطرح فيها الدعوى مجددا فقد قبلت المحكمة المذكورة اعلاه السبب الاستئنافي الاول المتعلق بالقرار التمهيدي باعتبار ان موضوع الدعوى الحالية هو جزء من موضوع الدعوى المفصولة فتكون وحدة الموضوع متحققة وكذلك وحدة الخصوم طالما ان الفريقين كانا طرفين في الدعوى الاولى كما ان السبب هو نفسه لان الدعويين استندتا الى الفعل نفسه اي العيب في الآلة موضوع البيع بين الطرفين ولا يضر في الامر شيئا يغير السند القانوني في الدعوى الثانية واضافة الشركة المصنفة كمدعى عليها بحيث تكون شروط الادلاء بحجية القضية المحكوم بها متوافرة مما يوجب فسخ القرار والحكم المستأنفين لهذه الجهة ورؤية الدعوى انتقالا وردها عن المدعى عليها لحجية القضية المحكوم بها.
اما بالنسبة للاستئناف الثاني فردت المحكمة السبب الاستئنافي المدلى به باعتبار ان دعوى المسؤولية مسندة الى عقد البيع والى افتقار المبيع للصفات الجوهرية وبالتالي فان الحكم المستأنف اصاب حين اعتبر ان لا صفة للمستأنف عليها الثانية لمداعاتها بمسؤولية ناجمة عن افقاد المبيع لصفات جوهرية طالما انها لم تكن طرفا في عقد البيع مما يوجب رد السبب لهذه الجهة ايضا.
وبالتالي يرد طلب التعويض عن العطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية في استعمال حق التقاضي سندا للمواد 10 و11 و551 اصول المحاكمات المدنية.
مُستشهد به