07/02/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 30 /2011
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 30/2011
- التاريخ
- 07/02/2011
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- الحبال، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم المتهم سندا للمادة 509 فقرة (1) عقوبات لقيامه بارتكاب الفحشاء مع ضحية قاصر اتمت ال 15 سنة ولم تتم ال 18 سنة.
يدان المتهم سندا للمادة 505 عقوبات لقيامه بمجامعة قاصر اتمت ال 15 سنة ولم تتم ال 18 سنة.
تتوقف الملاحقة عند زواج المتهم من الضحية وانما تتابع بسبب طلاق الضحية دون سبب مشروع قبل انقضاء ال 5 سنوات في حال كان الجرم جناية. تتابع الملاحقة سندا للمادة 522 فقرة اخيرة عقوبات.
يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات بالنسبة لجناية ارتكاب الفحشاء بقاصر.
يحكم على المتهم بالحبس سنتين بالنسبة لجنحة مجامعة قاصر. تدغم العقوبات (المادة 205 وتطبق العقوبة الاشد وهي اشغال شاقة 5 سنوات.
لا يحكم للمدعي بالتعويض لتخلفه من حضور المحاكمة (المادة 249 عقوبات).